مركز المعجم الفقهي

1663

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 374 سطر 15 إلى صفحة 374 سطر 17 وقال داود للمحرم أن يأتي في إحرامه كل ما يجوز للحلال فعله الا ما نص على تحريمه فله الاغتسال ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدهن مطيبا وله قلم أظفاره وحلق عانته ونتف إبطه الا أن يعزم على الضحية فلا يأخذ من أظفاره